الرهن والكفيل في بيع النسيئة ، قال : لا بأس به [ 1 ]
.
21 - باب الشفعة
1 محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن محمّد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد اللّه بن حماد ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة [ 2 ]
. 2 - الصدوق باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السّلام ، انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى بالشفعة ما لم تورّف يعنى تقسم [ 3 ]
. 3 - عنه باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السّلام : الشفعة على عدد الرجال . [ 4 ]
4 - عنه باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال : قال علىّ عليه السّلام الشفعة على عدد الرجال [ 5 ]
. 5 - عنه باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام قال :
قال علىّ عليه السّلام الشفعة لا تورث [ 6 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عن علي عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا شفعة في سفينة ، ولا في نهر ولا في طريق ، ولا في رحى ، ولا في حمّام [ 7 ]
.
هامش
[ 1 ] التهذيب : 7 / 179 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 280 والفقيه : 3 / 79 .
[ 3 ] الفقيه : 3 / 76 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 77 .
[ 5 ] الفقيه : 3 / 77 .
[ 6 ] الفقيه : 3 / 78 .
[ 7 ] الفقيه : 3 / 78 .