تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١

23 - باب بيع العصير

1 الكليني ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمرا أو خنازير وهو ينظر فقضاه فقال : لا بأس به أما للمقضي فحلال وأمّا للبائع فحرام [ 1 ] .

24 - باب شراء أرض الخراج

1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شراء أرض الذمّة فقال : لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّى عنها كما يؤدّون قال : وسأله رجل من أهل النيل عن أرض اشتراها بفم النيل ، فأهل الأرض يقولون : هي أرضهم وأهل الأستان يقولون هي من أرضنا قال : لا تشترها إلّا برضا أهلها [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 331 . [ 2 ] الكافي : 5 / 283 .
مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 261 | الشيخ عزيز الله عطاردي