تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
قصاص شعر الرأس إلى الذقن وما جرت عليه الإصبعان مستديرا فهو من الوجه وما سوى ذلك فليس من الوجه . فقال له : الصدغ من الوجه ؟ فقال : لا ، قال زرارة : قلت له : أرأيت ما أحاط به الشعر ؟ فقال : كلّما أحاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه ولكن يجرى عليه الماء . وحدّ غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع ، وحدّ مسح الرأس أن تمسح بثلاث أصابع مضمومة من مقدّم الرّأس . وحدّ مسح الرجلين أن تضع كفّيك على أطراف أصابع رجليك وتمدّهما إلى الكعبين ، فتبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى ويكون ذلك بما بقي في اليدين من النداوة من غير أن تجدّد له ماء ، ولا تردّ الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرّأس والقدمين [ 1 ] . 19 - عنه باسناده قال أبو جعفر عليه السّلام : تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ وجلّ ابدأ بالوجه ، ثمّ باليدين ، ثمّ امسح بالرأس والرجلين ولا تقدّمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرّجل قبل الرأس فامسح على الرأس ، ثمّ أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ اللّه به . وكذلك في الأذان والإقامة ، فابدأ بالاوّل فالاوّل ، فان قلت : حىّ على الصلاة قبل الشهادتين تشهّدت ثمّ قلت حىّ على الصلاة [ 2 ] . 20 - عنه وروى في حديث آخر فيمن بدأ بغسل يساره قبل يمينه أنّه يعيد على يمينه ثمّ يعيد على يساره وقد روى « أنّه يعيد على يساره » [ 3 ] . 21 - عنه باسناده سأل زرارة بن أعين أبا جعفر وأبا عبد اللّه عليهما السّلام عمّا
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 44 . [ 2 ] الفقيه : 1 / 46 . [ 3 ] الفقيه : 1 / 46 .