شاذان جميعا ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال :
إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر اغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمّى اللّه ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلّة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلّة فلا تنقض الوضوء بالشكّ وامض في صلاتك وإن تيقّنت أنّك لم تتمّ وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتّى تأتى على الوضوء .
قال حمّاد : وقال حريز : قال زرارة قلت له : رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة ؟ فقال : إذا شكّ ثمّ كانت به بلّة وهو في صلاته مسح بها عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلّة فان دخله الشكّ وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه وإن رآه وبه بلّة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكّا فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته [ 1 ]
15 - عنه عن علىّ عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : تابع بين الوضوء كما قال اللّه عزّ وجلّ ابدأ بالوجه ثمّ باليدين ثمّ امسح الرأس والرجلين ولا تقدمنّ شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به وإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرّجل ثمّ أعد على الرجل ، ابدأ بما بدأ اللّه به [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] الكافي : 3 / 33 .
[ 2 ] الكافي : 3 / 34 .