أبى مريم قال : حدّثنا جعفر عليه السّلام يقول : كان أبو جعفر عليه السّلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا وقع فيها ثمّ أخرج منها حيّا نزح منها سبع دلاء [ 1 ] .
4 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد بن أبان ، عن زكار بن فرقد ، عن عثمان بن زياد ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أكون في السفر فآتى الماء النقيع ويدي قذرة فأغمسها في الماء قال : لا بأس [ 2 ] .
5 - عنه باسناده روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ان أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء يشرب منه ويتوضأ منه [ 3 ] .
6 - عنه باسناده عن محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه عن محمّد ابن أبي عمير ، ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء ، تفسّخ فيه أو لم يتفسخ إلّا أن يجيء له ريح يغلب على ريح الماء [ 4 ] .
7 - عنه باسناده ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن زكار بن فرقد ، عن عثمان بن زياد ، قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أكون في السفر فاتى الماء النقيع ويدي قذرة فاغمسها في الماء فقال : لا بأس [ 5 ] .
8 - عنه باسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام إن أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء ، أن يشرب منه ويتوضّأ منه [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 415
[ 2 ] التهذيب : 1 / 415
[ 3 ] التهذيب : 1 / 415 .
[ 4 ] الاستبصار : 1 / 6 .
[ 5 ] الاستبصار : 1 / 21
[ 6 ] التهذيب : 1 / 419 .