تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الباقر ( ع ) — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧

كتاب الطهارة

1 - باب أحكام المياه

1 - أبو جعفر الطوسي باسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن علىّ ابن حديد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال قلت له : راوية من ماء سقطت فيها فارة أو جرذ أو صعوة ميتة قال : إذا تفسخ فيها فلا تشرب من مائها ، ولا تتوضّأ وصبّها ، وان كان غير متفسخ فاشرب منه ، وتوضّأ واطرح الميتة ، إذا أخرجتها طرية وكذلك الجرة وحبّ الماء والقربة وأشباه ذلك ، من أوعية الماء قال وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ إلّا أن يجئ له ريح يغلب على ريح الماء [ 1 ] . 2 - عنه باسناده عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن عيسى ، عن محمّد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا يا رسول اللّه انّ حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، قال : لها ما أخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك [ 2 ] . 3 - عنه باسناده عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد اللّه ، عن
هامش
[ 1 ] التهذيب : 1 / 412 . [ 2 ] التهذيب : 1 / 414 .