فقال : إنّها ما استقرّت في جوف أحد الّا وجبت له الجنّة ، فاذهب فأنت حرّ فانّى أكره أن استخدم رجلا من أهل الجنّة [ 1 ] .
4 - عنه باسناده قال أبو جعفر عليه السّلام : إذا بال الرجل فلا يمسّ ذكره بيمينه [ 2 ] .
5 - عنه باسناده قال عليه السّلام : طول الجلوس على الخلاء يورث الباسور [ 3 ] .
6 - عنه باسناده قال أبو جعفر الباقر عليه السّلام : انّ للّه تبارك وتعالى ملائكة وكلهم بنبات الأرض من الشجر والنخل ، فليس من شجرة ولا نخلة ، إلّا ومعها من اللّه عزّ وجلّ ملك يحفظها وما كان منها ، ولولا أنّ معها من يمنعها لأكلتها السباع وهو أمّ الأرض ، إذا كان فيها ثمرتها .
إنمّا نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أن يضرب أحد من المسلمين خلاءه تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت لمكان الملائكة الموكّلين بها ، قال : ولذلك يكون الشجر والنخل أنسا إذا كان فيه حمله لأنّ الملائكة تحضره [ 4 ] .
7 - أبى رحمه اللّه قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه ، عن الفضل بن عامر ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عمّن ذكره ، عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : طول الجلوس على الخلاء يورث البواسير [ 5 ] .
8 - الطوسي قال : أخبرنا الحسين بن عبيد اللّه ، عن هارون ، قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد ، قال : حدّثنا أبو إسحاق المقرئ قال : حدّثنا الحصين بن مخارق ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى أن يتغوط الرجل على شفير بئر يستعذب منها أو على شفير نهر يستعذب منه أو تحت شجرة فيها ثمرها [ 6 ] .
هامش
[ 1 ] الفقيه : 1 / 27 .
[ 2 ] الفقيه : 1 / 28 .
[ 3 ] الفقيه : 1 / 28 .
[ 4 ] الفقيه : 1 / 32 .
[ 5 ] علل الشرائع : 1 / 264 .
[ 6 ] أمالي الطوسي : 2 / 262 .