تنزل ثم تنزل الفريضة الأخرى فكانت الولاية آخر الفرائض فانزل اللّه
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً »
فقال أبو جعفر يقول اللّه لا انزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة [ 1 ] .
35 - عنه باسناده عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن تفسير هذه الآية
« وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ »
يعنى بولاية علىّ عليه السّلام وهو في الآخرة من الخاسرين [ 2 ] .
36 - عنه باسناده عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ
قال قلت : ما عنى بها قال : من النّوم [ 3 ]
. 37 - عنه باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ »
قال : ليس له أن يدع شيئا من وجهه ، إلّا غسله ، وليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين ، إلّا غسله ، ثم قال :
« امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ »
فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين كعبيه ، إلى أطراف أصابعه فقد أجزأه قال : فقلت : أصلحك اللّه أين الكعبين ، قال هاهنا ، يعنى المفصل دون عظم الساق [ 4 ] .
38 - عنه باسناده عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي له أن يوضأ الّذي قال اللّه ، فقال : الوجه الذي أمر اللّه بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يوجر ، وإن نقص
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 293 .
[ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 297 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 298 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 298 .