تعالى أحلّ حلالا ، وحرّم حراما وضرب أمثالا وسنّ سننا ، ولم يجعل الإمام العالم بأمره في شبهة ممّا فرض اللّه من الطاعة أن يسبقه بأمر قبل محلّه أو يجاهد قبل حلوله .
قد قال اللّه في الصيد
« لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ »
فقتل الصيد أعظم أم قتل النفس الحرام ، وجعل لكلّ محلّا وقال :
« إِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا »
وقال :
« لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرامَ »
فجعل الشهور عدّة معلومة وجعل منها أربعة حرما وقال :
« فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ »
[ 1 ] .
31 - عنه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كلّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع وهو قول اللّه :
« إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ »
فان أدركت شيئا منها ، وعين تطرف ، أو قائمة تركض أو ذنب يمصع ، فذبحت فقد أدركت ذكاته ، فكله قال : وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح ، فوقعت في النار أو في الماء أو من فوق بيت ، أو من فوق جبل ، إذا كانت قد أجدت الذبح فكل [ 2 ] .
32 - عنه باسناده عن عمرو بن شمر عن جابر قال قال أبو جعفر عليه السّلام في هذه الآية
« الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ »
يوم يقوم القائم عليه السّلام يئس بنو أميّة فهم الذين كفروا يئسوا من آل محمد عليهم السّلام [ 3 ] .
33 - عنه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال آخر فريضة انزلها اللّه الولاية
« الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً »
فلم ينزل من الفرائض شيء بعدها حتى قبض اللّه رسوله صلّى اللّه عليه وآله [ 4 ] .
34 - عن ابن اذينة قال سمعت زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ان الفريضة كانت
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 290 .
[ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 291 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 292 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 292 .