إن جاز ، ذلك الوقت ثم صلّاها لم تكن صلاته مؤداة ، لو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود حين صلاه بغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاها [ 1 ] .
88 - عنه باسناده عن زرارة ، قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الآية
« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً »
فقال إنّ للصلاة وقتا والأمر فيه واسع ، يقدم مرة ويؤخر مرة إلّا الجمعة ، فانّما هو وقت واحد وإنما عنى اللّه كتابا موقوتا أي واجبا يعنى بها أنها الفريضة [ 2 ] .
89 - عنه باسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام :
« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً »
لو عنى أنّها هو في وقت لا تقبل إلّا فيه كانت مصيبة ، ولكن متى أدّيتها فقد أدّيتها [ 3 ] .
90 - عنه قال : وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال سمعته يقول : في قول اللّه
« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً »
قال إنّما يعنى وجوبها على المؤمنين ولو كان كما يقولون إذا لهلك سليمان بن داود عليه السّلام حين قال :
حتى تورات بالحجاب لأنه لو صلّيها قبل ذلك كانت في وقت وليس صلاة أطول وقتا من صلاة العصر [ 4 ] .
91 - عنه قال : وفي رواية أخرى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه
« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً »
فقال يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين وليس لها وقت من تركه أفرط الصلاة ولكن لها تضييع [ 5 ] .
92 - عنه باسناده عن عبيد عن أبي جعفر عليه السّلام أو أبى عبد اللّه عليه السّلام ، قال سألته عن قول اللّه
« إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً »
قال ، كتاب واجب
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 273 .
[ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 274 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 274 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 274 .
[ 5 ] تفسير العياشي : 1 / 274 .