نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »
لكنه لو تزوجت الابنة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها قال : قلت : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ليس هذه مثل هذه إنّ اللّه يقول :
« وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ »
لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط [ 1 ] .
43 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قول اللّه :
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
قال : هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له : اعتز لها فلا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسّها فإذا حاضت بعد مسه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح [ 2 ] .
44 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال جابر بن عبد اللّه ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : أنهم غزوا معه فأحلّ لهم المتعة ولم يحرمها ، وكان علىّ عليه السّلام يقول : لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الاشقى وكان ابن عباس يقول :
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
إلى أجل مسمى
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً »
وهؤلاء يكفرون بها ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أحلّها ولم يحرّمها [ 3 ] .
45 - عنه باسناده عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ، عليه السّلام في المتعة قال : نزلت هذه الآية
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
قال : لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما يقول : استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحلّ لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان [ 4 ] .
46 - عنه باسناده عن ميسر عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كنت أنا وعلقمة
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 230 .
[ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 232 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 233 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 233 .