38 - عنه باسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال :
للزوج النصف ثلاثة أسهم ولإخوتها من الأمّ الثلث سهمان للذكر فيه والأنثى سواء وبقي سهم للإخوة والأخوات من الأب
« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » *
لأنّ السهام لا تعول ولأن الزوج لا ينقص من النصف وللإخوة من الأم من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وان كان واحدا فله السدس ، فأما الذي عنى اللّه في قوله :
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ، فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ ، فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصة [ 1 ] .
39 - عنه باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال إذا بلغت النفس هذه وأهوى بيده إلى حنجرته لم يكن للعالم توبة وكانت للجاهل توبة [ 2 ] .
40 - عنه باسناده عن يوسف العجلي قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن قول اللّه
« وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً »
قال : الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح ، وأما قوله
« غَلِيظاً »
فهو ماء الرجل الّذي يفضيه إلى المرأة [ 3 ] .
41 - عنه بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ، يقول اللّه :
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
فلا يصلح للرجل أن ينكح امرأة جده [ 4 ] .
42 - عنه باسناده عن أبي حمزة ، قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال قد قضى في هذا أمير المؤمنين عليه السّلام لا بأس به إنّ اللّه يقول :
« وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
هامش
[ 1 ] تفسير العياشي : 1 / 227 .
[ 2 ] تفسير العياشي : 1 / 228 .
[ 3 ] تفسير العياشي : 1 / 229 .
[ 4 ] تفسير العياشي : 1 / 230 .