( 1 ) 22 - وإنّ بطانة يهود ( أي خاصتهم ) كأنفسهم .
( 2 ) 23 - وأنه لا يخرج منهم أحد ( من هذه المعاهدة ) إلّا باذن محمّد صلّى اللّه عليه وآله .
( 3 ) 24 - وإنّه لا ينحجر على ثأر جرح ( اي لا يضيع دم حتى الجرح ) ، وان من فتك ( بأحد ) فبنفسه فتك ، وأهل بيته إلّا من ظلم ( أي إلّا إذا كان المفتوك به ظالما ) .
( 4 ) 25 - وإنّ على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم ، وانّ بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ( أي أن على كل جماعة من المسلمين واليهود أن يقوم بنصيبه من نفقات الحرب ) .
( 5 ) 26 - وإنّ بينهم النصح والنصيحة ( أي أن تكون العلاقات على هذا الأساس ) والبر دون الاثم .
( 6 ) 27 - وإنّه لم يأثم امروء بحليفه ( أي لا يحق لأحد أن يظلم حليفه وأن النصر للمظلوم ( لو فعل أحد ذلك ) .
( 7 ) 28 - وإنّ يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة ( أي أنّ داخل المدينة حرم ومأمن لجميع من وقّع على هذه الصحيفة ) .
( 8 ) 29 - وإنّ الجار ( وهو من يدخل في أمان أحد ) كالنفس غير مضارّ ولا آثم ، ( فلا يجوز إلحاق ضرر به ) .
( 9 ) 30 - وإنّه لا تجار حرمة إلّا باذن أهلها .
( 10 ) 31 - وإنّه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فان مردّه إلى اللّه عزّ وجلّ وإلى محمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، وإنّ اللّه على اتّقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه ( أي انّه تعالى ناصر وولي لمن التزم بهذه المعاهدة ) .
( 11 ) 32 - وإنّه لا تجار قريش ولا من نصرها .
( 12 )
« البند الثالث »
( 13 ) 33 - وإن بينهم ( أي بين اليهود والمسلمين ) النصر على من دهم يثرب