( 1 ) 14 - وإنّه من اعتبط مؤمنا ( أي قتل من المؤمنين مؤمنا بلا جناية منه توجب قتله ) قتلا عن بيّنة فانّه قود به ( أي يقتل بقتله قصاصا ) إلّا أن يرضى وليّ المقتول .
وانّ المؤمنين عليه كافّة ، ولا يحلّ لهم إلّا قيام عليه .
( 2 ) 15 - وإنّه لا يحلّ لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة ، وآمن باللّه واليوم الآخر ، أن ينصر محدثا ( صاحب بدعة ) ولا يؤويه وأنه من نصره ، وآواه فعليه لعنة اللّه وغضبه يوم القيامة ، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل .
( 3 ) 16 - وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده إلى اللّه عزّ وجلّ وإلى محمّد صلّى اللّه عليه وآله .
( 4 )
« البند الثاني »
( 5 ) 17 - وإنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ( ودفاعا عن المدينة ) .
( 6 ) 18 - وإنّ يهود بني عوف أمة من المؤمنين ( وبنو عوف قبيلة من قبائل الأنصار ) لليهود دينهم وللمسلمين دينه ، مواليهم وأنفسهم ، إلّا من ظلم واثم ، فإنه لا يوتغ ( لا يهلك ) الّا نفسه وأهل بيته ( والسبب في هذا هو أن أهل بيت الرجل يتبعونه ويؤيّدونه في فعله غالبا وعادة ) .
والمراد من هذا الاستثناء هو أن العلاقات والاتحاد يبقى قائما بين تلك الطائفة من اليهود وبين المسلمين ما دام لم يكن ثمة ظالم ومعتد .
( 7 ) 19 - وإنّ ليهود بني النجار ، وبني الحارث وبني ساعدة ، وبني جشم ، وبني الأوس وبني ثعلبة ، وبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ، من الحقوق والامتيازات .
وإن جفنة بطن من ثعلبة ( أي تلك القبيلة فرع من هذه ) ، وانّ لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف .
( 8 ) 20 - وإنّ البرّ دون الإثم ( أي أن يغلب حسناتهم على سيّئاتهم ) .
( 9 ) 21 - وإنّ موالي ثعلبة ( أي المتحالفين معهم ) كأنفسهم .