( والحال التي جاء الاسلام وهم عليها من حيث التعاون على الديات إلى أولياء المقتول ، ودفع الفدية معا لفك الأسير ) .
( 1 ) 3 - وإنّ المؤمنين لا يتركون مفرحا ( أي مثقلا بالدين وكثير العيال ) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل ( أي دفع دية أو فداء أسير ) .
( 2 ) 4 - وإنّ المؤمنين المتقين ( يد واحدة ) على من بغى منهم ، أو ابتغى دسيعة ( عظيمة ) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين ، وأنّ أيديهم عليه جميعا ولو كان ولد أحدهم .
( 3 ) 5 - وأن لا يحالف مؤمن مولى ( أي عبد ) مؤمن دونه ( أي دون إذنه ) .
( 4 ) 6 - وأن لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ( أي قصاصا لمقتل كافر على يدي ذلك المؤمن ) ولا ينصر كافرا على مؤمن .
( 5 ) 7 - وانّ ذمة اللّه واحدة ( تشمل جميع المسلمين بلا استثناء ) يجير عليهم أدناهم ( فإذا أجار عبد مسلم كافرا قبلت إجارته واحترم أمانه ) .
( 6 ) 8 - وإنّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس .
( 7 ) 9 - وإنّه من تبعنا من يهود فانّ له النصر والأسوة غير مظلومين ، ولا متناصرين عليهم .
( 8 ) 10 - وإنّ سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل اللّه إلّا على سواء وعدل بينهم ( فلا يجوز لأحد أن ينفرد بعقد معاهدة صلح مع أحد من غير المسلمين إلّا بموافقة المسلمين ) .
( 9 ) 11 - وإنّ كلّ غازية غزت معنا يعقّب بعضها بعضا ( أي يتناوب المسلمون في المشاركة في الجهاد ) ، وانّ المؤمنين يبيء بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل اللّه ( أي يراق منهم الدم على السواء لا أن يتعرض للقتل بعض دون بعض ) .
( 10 ) 12 - وإنّ المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه .
( 11 ) 13 - وأن لا يجير مشرك ( من مشركي المدينة ) مالا لقريش ، ولا نفسا ، ولا يحول دونه على مؤمن ( أي لا يمنعه من مؤمن ) .
سيد المرسلين — صفحة 23
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣