أنّه أجاب الزهراء عليها السّلام - بعد ما خطبت في مسجد أبيها صلّى اللّه عليه وآله قال لها :
إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضّة ، ولا دارا وعقارا ، وإنّما نورث الحكمة والكتب والعلم والنبوّة ، وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه .
ونرى هنا أنّ أبا بكر ادّعى ثلاث دعاوي :
الأولى : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يورث تركته .
الثانية : أنّ الأنبياء يورثون النبوّة و . . . .
الثالثة : أنّها طعمة وحكمها لولي الأمر يحكم فيها بما شاء ، وهذا يخالف دعوى الصدقة .
والحاصل : إنّ اضطراب رواية أبي بكر واضح جدّا ، فإنّه يروى لنصوص تدلّ على :
في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فيما بعده
1 - ( له ) ولا إرث صدقة
2 - ( له ) ولا إرث ؟
3 - للمسلمين للمسلمين
4 - طعمة له للوالي بعده
5 - طعمة له للمسلمين 6 - صدقة للمسلمين صدقة 7 - طعمة له رفعت !
8 - ! شاور المسلمين
9 - ! لا يورث ، يورثون النبوّة
ولا ريب أنّ اضطراب متن الحديث الواحد إلى هذا الحدّ ، يؤدّي إلى سقوطه