تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أنّه أجاب الزهراء عليها السّلام - بعد ما خطبت في مسجد أبيها صلّى اللّه عليه وآله قال لها : إنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يقول : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضّة ، ولا دارا وعقارا ، وإنّما نورث الحكمة والكتب والعلم والنبوّة ، وما كان لنا من طعمة فلولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه . ونرى هنا أنّ أبا بكر ادّعى ثلاث دعاوي : الأولى : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله لا يورث تركته . الثانية : أنّ الأنبياء يورثون النبوّة و . . . . الثالثة : أنّها طعمة وحكمها لولي الأمر يحكم فيها بما شاء ، وهذا يخالف دعوى الصدقة . والحاصل : إنّ اضطراب رواية أبي بكر واضح جدّا ، فإنّه يروى لنصوص تدلّ على :

في عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فيما بعده

1 - ( له ) ولا إرث صدقة 2 - ( له ) ولا إرث ؟ 3 - للمسلمين للمسلمين 4 - طعمة له للوالي بعده 5 - طعمة له للمسلمين 6 - صدقة للمسلمين صدقة 7 - طعمة له رفعت ! 8 - ! شاور المسلمين 9 - ! لا يورث ، يورثون النبوّة ولا ريب أنّ اضطراب متن الحديث الواحد إلى هذا الحدّ ، يؤدّي إلى سقوطه
فدك والعوالي أو الحوائط السبعة في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب — صفحة 494 | سيد محمد باقر الحسيني الجلالي