وقال عليه السّلام : إنّ من حقّ الوالدين على ولدهما أن يقضي ديونهما ، ويوفّي نذورهما ، ولا يستسبّ لهما ، فإذا فعل ذلك كان بارّا ، وإن كان عاقّا لهما في حياتهما .
وإن لم يقض ديونهما ، ولم يوفّ نذورهما ، واستسبّ لهما ، كان عاقّا وإن كان بارّا في حياتهما . « 1 »
وقال عليه السّلام : إنّ من السنّة لبس الخاتم . « 2 »
وقال عليه السّلام : إنّ من كان قبلكم ليوضع المنشار على مفرق رأسه ، فيخرج بين رجليه ، فلا يعدو نفسه ، وإنّ أحد هؤلاء لو بلي بشيء من ذلك لأهلك أمّة من الأمم . « 3 »
وقال عليه السّلام : إنّ من كان قبلكم ممّن هو على ما أنتم عليه ليؤخذ الرجل منهم ، فتقطّع يداه ورجلاه ، ويصلب على جذوع النخل ، ويشقّ بالمنشار ، فلا يعدو ذلك نفسه ، ثمّ تلا قوله عزّ وجلّ :
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْساءُ وَالضَّرَّاءُ
« 4 » الآية . « 5 »
وقال عليه السّلام : إنّ من اليقين أن لا ترضوا الناس بسخط اللّه ، ولا تحمدوهم على رزق اللّه ، ولا تذمّوهم على ما لم يؤتكم اللّه ، فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريص ، ولا تردّه كراهة كاره ، ولو أنّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ من الموت ، لأدركه كما يدركه الموت .
ثمّ قال عليه السّلام : إنّ اللّه لعدله وقسطه ؛ جعل الروح والفرج في اليقين ، والرضا ؛
وجعل الهمّ والحزن في الشكّ والسخط . « 6 »
هامش
( 1 ) مشكاة الأنوار : 163 ، عنه مستدرك الوسائل : 2 / 112 ح 3 .
( 2 ) تحف العقول : 366 ، عنه البحار : 78 / 249 ح 88 . الكافي : 6 / 468 ح 3 ، عنه الوسائل : 3 / 392 .
( 3 ) مشكاة الأنوار : 287 .
( 4 ) البقرة : 214 .
( 5 ) مشكاة الأنوار : 286 . وروى نحوه في تفسير العيّاشي : 1 / 105 ح 310 .
( 6 ) مشكاة الأنوار : 73 . الكافي : 2 / 57 ح 2 ( نحوه ) ، عنه البحار : 70 / 143 ح 7 ، والوسائل : 11 / 158 ح 5 . تحف العقول : 377 ح 68 ، عنه البحار : 78 / 263 ح 168 .