احدهما اقرب فهو لوث و لو تساوت مسافتهما تساوياً في اللوث و لو وجد في فلاة و جهل حاله او في عسكر او سوق فديته على بيت المال و مع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي .
الفصل الخامس في كيفيته القصاص : قتل العمد يوجب القصاص و لا يثبت الدية إلّا صلحاً و كذا الجراح و لا قصاص إلّا بالسيف و شبهه و يقتصر على ضرب العنق و لا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي و لو كان
شرح
يابند هرگاه مسافت هر دو تا كشته بيك اندازه باشد لوث نسبت به هر دو ثابت است و اگر به يك روستا نزديكتر باشد نسبت به همان لوث ثابت است .
هرگاه كشتهاى را در بيابان بيابند و حال او را ندانند و قاتل را نشناسند يا در بازار و يا لشكر يابند ، ديه او از بيت المال تأمين مىشود .
هركجا كه لوث و اتهام منتهى باشد و مع ذلك كسى مدعى شود كه فلانى قاتل پدر اوست حكم اينجا مانند بقيّه دعاوى است كه مدّعى بايد شاهد و منكر بايد قسم بخورد .