1857 - وكان صلى اللّه عليه وسلم يحنك الصبيان بالتمر أيضا .
1858 - وكان من أفعاله صلى اللّه عليه وسلم ألا يدع العقيقة عن المولود من أهله ، ويأمر بثلاث : حلق رأس ذلك الصبي ، . . . .
شرح
- الآداب ، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته رقم 2146 ( 25 ، 26 ) وهذا لفظ البخاري عن أسماء رضي اللّه عنها أنها حملت بعبد اللّه بن الزبير قالت : فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء ، فولدته بقباء ، ثم أتيت به النبي صلى اللّه عليه وسلم فوضعته في حجره ، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه ، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا وبرك عليه ، وكان أول مولود ولد في الإسلام .
( 1857 ) - قوله : « وكان صلى اللّه عليه وسلم يحنك الصبيان بالتمر أيضا » :
شاهده في الصحيحين ما تقدم وفيه أيضا ما أخرجاه من حديث أبي موسى قال : ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى اللّه عليه وسلم فسماه إبراهيم ، فحنكه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليّ وكان أكبر ولد أبي موسى ، وأخرجا من حديث أنس قصة وفاة ابن أبي طلحة ثم ما رزقهما اللّه ببركة دعوته صلى اللّه عليه وسلم حين ولدت له غلاما فقال أبو طلحة لأنس : احمله حتى تأتي به النبي صلى اللّه عليه وسلم ، فأتى به النبي صلى اللّه عليه وسلم وبعثت معه بتمرات فأخذه النبي صلى اللّه عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيّ الصبي ، ثم حنكه وسماه عبد اللّه .
( 1858 ) - قوله : « ويأمر بثلاث » :
أخرج البخاري في العقيقة من صحيحه ، باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة رقم 5471 ، 5472 من حديث سلمان بن عامر قال : سمعت النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : مع الغلام عقيقة ، فأهريقوا عنه دما ، وأميطوا عنه الأذى ، انظر تخريجه في كتابنا فتح المنان ، شرح مسند أبي محمد الدارمي تحت رقم 1803 ، 1804 ، وانظر أيضا تعليقنا على حديث رقم 2099 في الكتاب المشار إليه .