تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناحل الشفا ومناهل الصفا بتحقيق كتاب شرف المصطفى ( ص ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
1771 - ولا يشرب من إناء فضة أو ذهب ، للنهي الوارد فيهما . 1772 - ولو شرب من إناء له حلقة فضة جاز . 1773 - ومن السنة أن يتنفس ثلاثة أنفاس ، . . . . .
شرح
- ينفخ في الشراب - لفظ ابن حبان في الإحسان . وأخرج أبو نعيم في الحلية [ 9 / 38 ] من حديث ابن مهدي ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن ابن برقان ، عن يزيد بن الأصم ، عن أبي هريرة قال : نهي عن الشرب من كسر القدح ، إسناده جيد . قال البيهقي في الشعب معللا : نهيه صلى اللّه عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح ، بل يتفرق فيصيب من حواشيها ، فيبل ثوب الشارب فيتأذى منه . ( 1771 ) - قوله : « للنهي الوارد فيهما » : فمن ذلك : ما أخرجه الشيخان من حديث ابن أبي ليلى قال : خرجنا مع حذيفة وذكر النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تلبسوا الحرير والديباج فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ، لفظ البخاري في الأشربة . ( 1772 ) - قوله : « له حلقة فضة جاز » : لما أخرجه الشيخان من حديث أنس أن قدح النبي صلى اللّه عليه وسلم كان قد انصدع فسلسله بعضه . ( 1773 ) - قوله : « أن يتنفس ثلاثة أنفاس » : لما أخرجه الشيخان من حديث ثمامة بن عبد اللّه قال : كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا ، وزعم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يتنفس ثلاثا ، لفظ البخاري .