1774 - ولا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه .
1775 - ونهى عليه الصلاة والسلام عن ثلاث نفخات : نفخة في الطعام ، ونفخة في الشراب ، ونفخة في السجود .
شرح
( 1774 ) - قوله : « ولا ينفخ فيه » :
تقدم الكلام في النهي عن النفخ في الطعام والشراب في النص رقم :
1743 .
( 1775 ) - قوله : « عن ثلاث نفخات » :
لم أجده هكذا ، لكن ورد النهي عن النفخ في الطعام والشراب وفي السجود ، فتقدم قريبا الحديث في النهي عن النفخ في الطعام والشراب ، فأما في السجود فأخرج الطبراني في معجمه الكبير [ 5 / 150 ] رقم 4870 من حديث زيد بن ثابت قال : نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن النفخ في السجود ، وعن النفخ في الشراب .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ 2 / 83 ] : فيه خالد بن إلياس وهو متروك .
وأخرج في الأوسط [ 1 / 183 ] رقم 244 من حديث أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليبدأ فليسوّ موضع سجوده ، ولا يدعه حتى إذا هوى ليسجد نفخ ثم سجد ، فلئن يسجد أحدكم على جمرة خير له من أن يسجد على نفخته .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ 2 / 83 ] : فيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث .
وأخرج الطبراني في الأوسط [ 2 / 288 ] رقم 1505 من حديث زيد بن ثابت أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نهى عن النفخ في السجود ، والنفخ في الطعام .
قال الهيثمي في مجمع الزوائد [ 5 / 20 ] : إسناده منقطع ، وفيه أيضا معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف جدّا ، وأثنى عليه الدقيقي ، وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به . -