[ 235 - فصل : ذكر ما كان له صلى اللّه عليه وسلم من الفيء والغنيمة ]
235 - فصل :
ذكر ما كان له صلى اللّه عليه وسلم من الفيء والغنيمة كان صلى اللّه عليه وسلم يأخذ خمس خمس الغنيمة والفيء ، وذلك ما شاء : عبدا أو أمة أو فرسا أو غير ذلك ، ثم يقسم الباقي .
وأما خمسه فكان يحبس منه لعياله قوت سنة ، يدفع إلى كل امرأة من نسائه مائة وسق : ثمانين تمرا ، وعشرين شعيرا .
وأما الفيء فكان صلى اللّه عليه وسلم يصرفه في مثل ذلك ، فكان له صلى اللّه عليه وسلم أربعة أخماس الفيء مخصوصا به ، وهو ما يقوم به الولاة من الأموال ، وجملة ذلك ثلاثة : أموال الصدقات ، والفيء ، والغنائم .
فالصدقات لأهلها ، وهي ثمانية أصناف :
فثلاثة يأخذون وإن كانوا أغنياء ، وهم : العاملون ، والمؤلفة ، والغارمون إذا عملوا لإصلاح ذات البين وهم أغنياء ، وقيل أيضا :
الغازي ، والباقون يدفع إليهم إن كانوا فقراء .
شرح
قوله : « كان صلى اللّه عليه وسلم يأخذ خمس خمس الغنيمة والفيء » :
انظر عن هذا في : الأوسط لابن المنذر [ 11 / 85 وما بعده إلى 108 ] ، والأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام [ / 18 وما بعده ] ، والأموال لابن زنجويه [ 2 / 717 وما بعده ] ، والحاوي الكبير للماوردي [ 10 / 424 ] ، والسنن الكبرى [ 6 / 290 ] ، والوسيط للغزالي [ 4 / 519 ] ، والبيان للعمراني [ 12 / 205 ] ، وروضة الطالبين للنووي [ 6 / 354 ] ، وغاية السول [ / 162 ] ، واللفظ المكرم [ 1 / 306 ] .