[ 234 - فصل جامع في خصائصه صلى اللّه عليه وسلم ]
234 - فصل جامع في خصائصه صلى اللّه عليه وسلم 61 - وكان يجب عليه صلى اللّه عليه وسلم حفظ أموال المسلمين إذا عدموا النفقة .
62 - ووجب عليه صلى اللّه عليه وسلم صلاة الليل ، والوتر ، والسواك .
شرح
قوله : « إذا عدموا النفقة » :
استدل لذلك بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل : هل ترك لدينه من قضاء ؟
فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال : صلوا على صاحبكم ، فلما فتح اللّه عليه الفتوح قال : أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه ، ومن ترك مالا فهو لورثته . لفظ مسلم في الفرائض من صحيحه .
قال النووي رحمه اللّه : قيل : كان هذا القضاء واجبا عليه صلى اللّه عليه وسلم ، وقيل :
هو تبرع منه ، قال : والخلاف وجهان لأصحابنا .
وقال الخيضري في اللفظ المكرم [ 1 / 128 ] : الصحيح عند الشيخين أنه يجب عليه ، وحكي أيضا عن بعض الخراسانيين ، وبه جزم البغوي في التعليق والتهذيب ، وحكاه الإمام عن الجمهور ، قال : والدليل عليه قوله : . . . وذكر حديث أبي هريرة ، قال : وظاهر كلام الشيخين وجوب الوفاء عليه سواء كان قادرا عليه أو لا ، قال : وإنما وجب عليه صلى اللّه عليه وسلم الوفاء عند قدرته عليه بسبب الفتوحات واتساع المال ، قال : فتكون الخصوصية بالنسبة إلى أواخر الحال .
قوله : « ووجب عليه صلى اللّه عليه وسلم صلاة الليل ، والوتر ، والسواك » :
أعاد المصنف هذه الخصائص ، وقد تقدم الكلام عليها قريبا ، انظر ما خص به في بابي الطهارة والصلاة .