وفيه أيضا عن إبراهيم بن العبّاس قال : سمعت الرضا عليه السّلام يقول : حلفت بالعتق ولا أحلف بالعتق إلّا أعتقت رقبة وأعتقت بعدها جميع ما أملك إن كنت أرى أنّي خير من هذا وأومى إلى عبد أسود من غلمانه ، بقرابتي من رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله إلّا أن يكون لي عمل صالح فأكون أفضل به منه « 1 » .
أقول : روى هذا الحديث بألفاظ غير هذه الألفاظ وقد حصل منه تعقيد احتاج أصحاب الحديث إلى تأويله والتكلّف له وما هنا هو الأصحّ ، نعم فيه الإشكال من جهة الحلف بالعتق وهو ليس من مذهبنا ، نعم هو من مذهب المخالفين فيحمل على التقية ، وأمّا عتق باقي المماليك فيكون تبرّعا منه عليه السّلام أو كفّارة لذلك الحلف .
[ في ] المناقب ، عن اليقطيني قال : لمّا اختلف الناس في أمر أبي الحسن الرضا عليه السّلام جمعت من مسائله ممّا سئل عنه وأجاب عنه ثمانية عشر ألف مسألة « 2 » .
هامش
( 1 ) - عيون أخبار الرضا : 1 / 262 ، وبحار الأنوار : 49 / 95 ح 9 .
( 2 ) - المناقب : 3 / 461 ، وغيبة الطوسي : 73 ح 79 .