تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
قال : و للسمع . أقول : هذا دليل الوقوع سمعا ، و هو الآيات الدالة على العفو ، كقوله تعالى :
إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ *
فإما أن يكون هذان الحكمان مع التوبة أو بدونها و الأوّل باطل لأنّ الشرك يغفر مع التوبة فتعيّن الثاني . و أيضا المعصية مع التوبة يجب غفرانها ، و ليس المراد في الآية المعصية التي يجب غفرانها لأنّ الواجب لا يعلق بالمشيئة ، فما كان يحسن قوله :
لِمَنْ يَشاءُ ،
فوجب عود الآية إلى معصية لا يجب غفرانها ، كقوله تعالى :
وَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلى ظُلْمِهِمْ
و
عَلى
تدل على الحال أو الغرض ، كما يقال ضربت زيدا على عصيانه ، أي لأجل عصيانه ، و هو غير مراد هنا قطعا فتعين الأوّل . و أيضا فاللّه تعالى قد نطق في كتابه العزيز بأنّه عفوّ غفور و أجمع المسلمون عليه و لا معنى له إلّا إسقاط العقاب عن العاصي . متن : و به دليل نقل [ كه دلالت بر وقوع بخشايش گناه مىكند ] . شرح : اين ، دليل وقوع بخشايش گناهان از جهت نقل است ، و آن آياتى است كه بر بخشايش گناهان دلالت مىكند ، مانند :
« إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ؛
« 1 » مسلما خدا اين را كه به او شرك ورزيده شود نمىبخشايد و غير از آن را براى هركه بخواهد مىبخشايد . » اين دو حكمى كه در آيه بيان شده ، يا در صورت توبه است و يا بدون توبه نيز ثابت مىباشد . فرض نخست باطل است ، چون شرك با توبه بخشوده مىشود ، و بنابراين فرض دوم متعين مىباشد . و نيز گناه اگر توبه صورت پذيرد ، بايد بخشوده شود ، و در آيهء ياد شده ، مقصود بيان گناهى نيست كه واجب است بخشوده شود ، زيرا امر واجب معلّق و منوط بر
هامش
( 1 ) - نساء / 48 .