آخرون دل تعدد الأسماء على تعدد المسميات وان القصوى ابتاعها من أبي بكر يوم الهجرة واللّه أعلم وكان له صلى اللّه عليه وسلم مائة من الغنم لا يريد عليها زيادة فإذا راح الراعي بسخلة ذبح مكانها أخرى . صلى اللّه عليه وسلم شاة يختص بها يشرب لبنها تدعى عيبة . وكان له ديك أبيض .
[ فصل في ذكر سلاحه صلى اللّه عليه وسلم ]
( فصل ) في ذكر سلاحه صلى اللّه عليه وسلم كان له أربعة أرماح ثلاثة أصابها من سلاح بنى قينقاع وواحد يقال له المثنى . وكان له صلى اللّه عليه وسلم عنزة وهي حربة دون الرمح كان يمشى بها في يده وتحمل بين يديه في العيدين تركز أمامه فتكون سترته . وكان له محجن قدر الذراع يتناول به الشيء وكان له مخصرة تسمى العرجون . وقضيت يسمى الممشوق .
شرح
رقيقا فرجع إليه فقال ما شأنك قال إني مسلم قال لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح قال إني جائع فاطعمني فظمآن فاسقنى قال هذه حاجتك فابتدئ بالرجلين قال وأسرت امرأة من الأنصار وأصيبت العضباء فكانت امرأة في الوثاق وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي بيوتهم فانفلتت ذات ليلة من الوثاق فاتت الإبل فجعلت إذا دنت من البعير رغا فتتركه حتى انتهت إلى العضباء فلم ترغ وهي ناقة منوقة أي مدربة وروى مدرية وروى مجرسة قال فقعدت في عجزها ثم ضربتها فانطلقت ونذروا بها فطلبوها فأعجزتهم قال ونذرت للّه ان نجاها لتنحرنها فاتوا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال سبحان اللّه شر ما جزتها نذرت ان نجاها اللّه عليها لتنحرنها لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد انتهي الحديث وفيه من الفوائد عدم جواز أسر الكافر فقط وأنه لو أسلم بعد الأسر حقن دمه وبقي الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء وفيه جواز المفاداة وفيه عدم صحة نذر المعصية وعند أحمد تجب كفارة يمين وفيه عدم صحة النذر فيما لا يملك الشخص إذا أضافه إلى معين نحو ان شفا اللّه مريضي فلله على عتق عبد فلان وفيه جواز سفر المرأة وحدها إذا كان سفر ضرورة كالهجرة وهذه المرأة التي أسرت هي امرأة أبي ذر قال السهيلي واسمها ليلى والناقة مدربة بالمهملة والموحدة المؤدبة المخرجة التي ألفت المشي في الدروب والمجرسة بالجيم والمهملة المجربة في السير أيضا ( سخلة ) بفتح المهملة وسكون المعجمة الصغيرة من ولد الغنم ( عيبة ) بفتح المهملة والموحدة بينهما تحتية ساكنة سميت بذلك كأنها عبية اللبن أي وعاء إذا لعيبة وعاء يحفظ فيه المسافر المتاع وكان له ديك أبيض أفرق ثم صار بعد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى على وورد في الامر باتخاذه أحاديث ضعيفة
( فصل ) في ذكر سلاحه ( يقال له المثنى ) سمى بذلك لأنه كان يثنى لينا ( وكان له عنزة ) بفتح النون والزاي أهداها له النجاشي كما في طبقات ابن سعد وكان اسمها النمر كما رواه الطبراني عن ابن عباس وروى أيضا عنه انه كان له حربة أخرى تسمى النبعاء بالنون فالموحدة والمهملة ( مخصرة ) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح المهملة وهي ما تتخصر عليه أي يتكأ ( وقضيب ) بالقاف والمعجمة من شوحط ( يسمى الممشوق )