أَزْواجٍ
،
حَمُولَةً وَفَرْشاً
جائز عند نافع
خُطُواتِ الشَّيْطانِ
كاف
مُبِينٌ
حسن إن نصب ، ثمانية بالعطف على معمول ، أنشأ ، أو نصب بفعل مقدّر ، وليس بوقف إن نصب بدلا من ، حمولة ، أو مما رزقكم اللّه لتعلق ما بعده بما قبله
وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ
جائز ، لأن ما بعده استئناف أمر من اللّه تعالى ، ومثله : أم الأنثيين ، إن كان حرّم الذكور ، فكل ذكر حرام ، وإن كان حرّم الإناث ، فكل أنثى حرام ، واحتج عليهم بهذا لأنهم أحلوا ما ولد حيّا ذكر للذكور وحرّموه على الإناث ، وكذا إن قالوا : الأنثيان ، وكانوا يحرّمون أيضا الوصيلة وأخاها على الرجال والنساء ، وإن قالوا حرّم : ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ، فكل مولود منها حرام ، وكلها مولود ، فكلها إذن حرام ، فتخصيص التحريم للبعض دون البعض تحكم ، فمن أين جاء هذا التحريم
أَرْحامُ الْأُنْثَيَيْنِ
جائز ، لأن : أم الأنثيين منصوب بأنشأ
صادِقِينَ
حسن ، أي : إن اللّه حرّم ذلك
وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ
جائز أيضا ، وكذا الأنثيين ، ومثله : أرحام الأنثيين
إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا
كاف فإنه لم يأتكم بني به ولستم تؤمنون بكتاب ، فهل شهدتم اللّه حرّم هذا . وقيل لا وقف من قوله :
ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ
إلى قوله :
إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهذا
، لأن ذلك كله داخل في قوله :
أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ
أي : على تحريم ذلك ، لأنه لو جاء التحريم بسبب الذكور لحرّم جميع الذكور ، ولو جاء التحريم بسبب الإناث لحرّم جميع الإناث ، ولو جاء بسبب اشتمال الرّحم عليه لحرّم الكل .
شرح
كاف ، وكذا : وصفهمحَكِيمٌ عَلِيمٌتامّعَلَى اللَّهِحسنمُهْتَدِينَتامّمُخْتَلِفاً أُكُلُهُمفهوممُتَشابِهٍكاف ، وكذا : يوم حصاده ، وكذا : ولا تسرفواالْمُسْرِفِينَحسنحَمُولَةً وَفَرْشاًصالحخُطُواتِ الشَّيْطانِكافمُبِينٌحسن . وقال أبو عمرو : كاف ، وهذا إن نصبثَمانِيَةَ أَزْواجٍبالعطف على معمول أنشأ أو بإضمار كلوا . فإن نصب بدلا من حمولة ، أو : مما رزقكم اللّه فليس ذلك وقفا