تخطي إلى المحتوى الرئيسي

علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
مستعملا في العرف ، فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى العرف لأن الشرع ألزم « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر : تفسير الماوردي : 1 / 39 .