على الكفاية . « 1 » وعليه صار التقسيم إلى ثلاثة أوجه :
الوجه الأول :
ما اختص اللّه تعالى بعلمه : وهذا لا يؤخذ إلا عن توقيف من أحد ثلاثة أوجه :
- إما من نصّ في سياق التنزيل .
- وإما عن بيان من جهة الرسول صلى اللّه عليه وسلم .
- وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل .
قال الماوردي : فإن لم يرد فيه توقيف علمنا أن اللّه تعالى أراد لمصلحة استأثر بها ، ألا يطلع عباده على غيبه .
الوجه الثاني :
ما يرجع فيه إلى لسان العرب : وذلك شيئان :
الأول : اللغة ، يكون العمل به في حق المفسر دون القارئ ، فإن كان الأمر لا يوجب العمل ، جاز الاستشهاد بخبر الواحد وقليل الشعر ، وإن كان الأمر يوجب العمل لم يجز ذلك حتى يكون نقله مستفيضا ، وشواهد الشعر فيه متناصرة .
الثاني : الإعراب ، فإن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه ، وتغيير تأويله لزم العمل به في حق المفسر وحق القارئ ، ليتوصل المفسر إلى معرفة
هامش
( 1 ) انظر : تفسير الماوردي : 1 / 36 .