لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفاً
« 1 » أربعة أقوال :
أحدها : أن يقول لهم الولي حين يعطيهم : خذ بارك اللّه فيك . رواه سالم الأفطس عن ابن جبير .
والثاني : أن يقول الولي : إنه مال يتامى ، ومالي فيه شيء . رواه أبو بشر عن ابن جبير .
وفي رواية أخرى عن ابن جبير قال : إن كان الميت أوصى لهم بشيء أنفذت لهم وصيتهم ، وإن كان الورثة كبارا رضخوا لهم ، وإن كانوا صغارا قال وليهم : إني لست أملك هذا المال ، إنما هو للصغار ؛ فذلك القول المعروف .
والثالث : أنه العدة الحسنة ، وهو أن يقول لهم أولياء الورثة : إن هؤلاء الورثة صغار فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم . رواه عطاء بن دينار عن ابن جبير .
والرابع : أنهم يعطون من المال ، ويقال لهم عند قسمة الأرضين والرقيق : بورك فيكم ، وهذا القول المعروف قال الحسن والنخعي : أدركنا الناس يفعلون هذا « 2 » .
وعند قوله تعالى :
فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ
« 3 » .
بين قتادة المراد بالشركة في الثلث بأن : ذكرهم وأنثاهم فيه سواء « 4 » .
وعند قوله تعالى :
الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ
« 5 » .
ذكر عطاء السبب في تقييد ذلك بذكر
أَصْلابِكُمْ
فقال : إنما ذكر الأصلاب
هامش
( 1 ) سورة النساء : آية ( 8 ) .
( 2 ) زاد المسير ( 2 / 19 - 20 ) ، تفسير الطبري ( 8 / 18 ) .
( 3 ) سورة النساء : آية ( 12 ) .
( 4 ) زاد المسير ( 2 / 33 ) ، وتفسير الطبري ( 8 / 62 ) .
( 5 ) سورة النساء : آية ( 23 ) .