لقوله تعالى
( يا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي )
وغيرها ثم استحسنه بقوله : ولا بأس بالعمل به احتياطا .
أقول : وقد ورد به النص على ما رواه الطبرسي في مجمعه عن الإمام الصادق عليه السّلام حيث قال : في ذيل خبر له في المقام : وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض « 1 » واما وجه الاحتياط في المسألة فيمكن الاستئناس له بخبر العلل عن الباقر عليه السّلام قال : ان أبى علي بن الحسين عليهما السّلام ما ذكر للّه نعمة الا سجد ولا قرأ آية من كتاب اللّه فيها سجدة الا سجد ( إلى أن قال : ) فسمى السجاد « 2 » وكذا بخبر مستطرفات السرائر المتضمن لقوله عليه السّلام : وكان علي بن الحسين عليهما السّلام يعجبه ان يسجد في كل سورة فيها سجدة « 3 » .
( فروع )
روى ابن إدريس في مستطرفاته بسنده عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال : في الرجل يقرأ بالسورة فيها السجدة فينسى فيركع ويسجد سجدتين ثم يذكر بعد ذلك قال : يسجد إذا كانت من العزائم والعزائم اربع : ألم تنزيل وحم السجدة واقرأ باسم ربك والنجم .
وفيه أيضا عن عمار الساباطي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع ؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السجود « 4 » .
هامش
( 1 ) مجمع البيان ج 10 ص 516 .
( 2 ) علل الشرائع ص 88 .
( 3 ) السرائر ص 496 .
( 4 ) نفس المصدر السابق ص 99 ح 22 .