القرآن ، وهو المقصود من علم أصول الفقه . وهو ينتظم نوعين أساسيين :
أ ) أحكام العبادات :
من صلاة ، وصيام ، وزكاة ، وحج ، ونحو ذلك من العبادات التي يقصد بها تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه .
ب ) أحكام المعاملات :
وهي التي تهدف إلى تنظيم علاقات المكلفين ، ومعاملة بعضهم بعضا ، سواء بين الأفراد أو الجماعات أو الأمم . وفي اصطلاح العصر الحديث تنوعت هذه الأحكام بحسب ما تتعلق به وما يقصد بها إلى الأنواع الآتية :
- أحكام الأحوال الشخصية ؛ وهي التي تتعلق بالأسرة من بدء تكوينها ، من الخطبة والزواج إلى الوفاة والميراث . وآياتها في القرآن نحو سبعين آية .
- الأحكام المدنية ؛ وهي التي تتعلق بمعاملات الأفراد ، ومبادلاتهم من بيع وإجارة وشراكة . . . ويقصد بها تنظيم علاقات الأفراد المالية . . وآياتها في القرآن نحو سبعين آية .
- الأحكام الجنائية ؛ وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم ، وما يستحقه عليها من عقوبة . وآياتها في القرآن نحو ثلاثين آية .
- أحكام المرافعات ؛ وهي التي تتعلق بالقضاء والشهادة واليمين . . وآياتها في القرآن نحو ثلاث عشرة آية .
- الأحكام الدستورية ؛ وهي التي تتعلق بنظام الحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم . . وهي نحو عشر آيات .
- الأحكام الدولية ؛ وآياتها نحو خمس عشرة آية .
- الأحكام الاقتصادية والمالية ؛ وآياتها في القرآن نحو عشر آيات .
ومن استقراء الأحكام في القرآن يتبين أن بيان القرآن لها يأتي على أسلوبين :