تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الاشارات والتنبيهات — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
الجزء « 1 » من حيّز الماء . فاختصاصه بعد صيرورته ماء بذلك الجزء من حيّز الماء « 2 » لأنّه كان قبل صيرورته ماء مخصوصا بالحيّز الآخر . واختصاصه بذلك الحيّز إنّما كان لاختصاصه قبل ذلك بحيّز آخر . فيكون سبب اختصاصه بكلّ حيّز معيّن اختصاصه قبل ذلك الحيّز « 3 » بحيّز آخر معيّن . واعلم « 4 » أنّ هذا الجواب هو بعينه الجواب عن السؤال الأوّل ، وكلامنا عليه ككلامنا على ذلك الجواب . ولنرجع إلى شرح المتن . قوله : « فلو فرضنا هيولى بلا صورة وكانت « 5 » بلا وضع ، ثمّ لحقتها الصّورة فصارت ذات وضع مخصوص ، فليس يمكن أن يقال : إنّ ذلك لأنّ الصّورة لحقتها هناك . كما يمكن أن يقال : لو كانت « 6 » في صورة توجب لها وضعا هناك ، أو كان « 7 » قد عرض لها وضع هناك ، ثمّ لحقتها الصّورة الأخرى . وإنّما ليس يمكن فيما نحن فيه لأنّها مجرّدة بحسب هذا الفرض « 8 » » ؛ فمعناه أنّ الهيولى إذا لم يكن لها في نفسها حيّز ولا إليها إشارة ، فلو فرضناها خالية عن الصّورة « 9 » ، فإذا « 10 » حدثت الصّورة فيها فلا يمكن أن تحصل في حيّز معيّن ؛ لأنّ حصولها في ذلك الحيّز إنّما يكون لأجل أنّ الصّورة حصلت في المادّة عندما كانت المادّة في ذلك الحيّز . وهذا إنّما يمكن لو كانت المادّة قبل حدوث هذه الصّورة فيها موصوفة بالجسميّة ومتخصّصة بحيّز ما . فإمّا إذا فرضت خالية عن الجسميّة لم يصحّ أن يقال : إنّه « 11 » حدثت الصّورة فيها عندما كانت في ذلك الحيّز . ولقائل أن يقول : حصول الصّورة فيها عندما تكون هي في ذلك الحيّز سبب لاختصاصها بذلك الحيّز ، ولا يلزم « 12 » من انتفاء سبب معيّن انتفاء المسبّب . فلا يلزم من حصول الجسميّة في المادّة الّتى ما كانت مختصّة بحيّز أن لا يتخصّص لها حيّز ، لاحتمال أنّ المادّة وإن كانت خالية عن الجسميّة ولكنّها كانت موصوفة بصفات أخر غير الجسميّة ، وأنّ تلك الصفات أعدّت المادّة للجسميّة وللحصول « 13 » في حيّز معيّن دون سائر الأحياز . وأمّا قوله : « وليس يمكن أيضا أن يقال » إلى آخره ؛ فمعناه ما ذكرناه في الجواب عن السؤال
هامش
( 1 ) - لذلك الجزء : لذلك الحيّز مج .
( 2 ) - فاختصاصه . . . حيّز الماء : - م .
( 3 ) - ذلك الحيّز : ذلك مص .
( 4 ) - واعلم : فاعلم مص .
( 5 ) - بلا صورة وكانت : - مج ، مص .
( 6 ) - لو كانت : وكانت مص .
( 7 ) - أو كان : إذ كان مج . : وكان مص .
( 8 ) - الفرض : الوضع مج ، مص .
( 9 ) - عن الصّورة : + والوضع معا م .
( 10 ) - فإذا : وم .
( 11 ) - إنّه : - مج .
( 12 ) - ولا يلزم : فلا يلزم مص .
( 13 ) - للحصول : الحصول م ، مج .
شرح الاشارات والتنبيهات — صفحة 73 | فخر الدين الرازي