النّهج السّادس « 1 » [ في موادّ القضايا ]
[ فصل في أنّ أصناف القضايا أربعة : مسلّمات ومظنونات ومشبّهات ومخيّلات وتحقيق أقسامها ]
إشارة « 2 » إلى « 3 » القضايا من جهة ما يصدق بها ونحوه « 4 » : أصناف القضايا المستعملة فيما بين القائسين ومن يجرى مجراهم أربعة : مسلّمات ، ومظنونات ومامعها ، ومشبّهات بغيرها ، ومخيّلات . والمسلّمات « 5 » إمّا معتقدات وإمّا مأخوذات . والمعتقدات أصنافها ثلاثة : الواجب قبولها ، والمشهورات ، والوهميّات . والواجب « 6 » قبولها : أوّليّات ، ومشاهدات ، ومجرّبات ومامعها من الحدسيّات والمتواترات ، وقضايا قياساتها معها . فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب قبولها وأنواعها من هذه الجملة :
فأمّا الأوّليّات فهي القضايا الّتى يوجبها العقل الصّريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه ، فإنّه كلّما وقع للعقل التصوّر لحدودها بالكنه وقع له التّصديق ، فلا يكون للتّصديق فيه توقّف إلّا على وقوع التصوّر والفطانة للتّركيب . ومن هذا « 7 » ما هو جلّى
هامش
( 1 ) - السّادس : + في القضايا من جهة ما يصدق بها ه . : + في القضايا من جهة ما يصدق به أصناف القضايا المستعملة فيما بين القايسين ومن يجرى مجريهم أربعة ت .
( 1 ) - السّادس : + في القضايا من جهة ما يصدق بها ه . : + في القضايا من جهة ما يصدق به أصناف القضايا المستعملة فيما بين القايسين ومن يجرى مجريهم أربعة ت .
( 2 ) - إشارة : - مج ؛ ج .
( 3 ) - إلى : في مج ؛ ج .
( 4 ) - ونحوه : - مج ؛ ه ؛ ت ؛ ج .
( 5 ) - والمسلمات : فالمسلمات م .
( 6 ) - والواجب : فالواجب م .
( 7 ) - هذا : هذه م .