تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكتاب المعتبر في الحكمة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
البواقي واما ان لا يلزم عنها شئ بالشركة وان كذبت نتائجها ( أيضا - « 1 » ) لم ينتفع بجميعها في اثبات شئ أو ابطاله مثل قياسات مختلفة على أن المتوازية تلتقى وان المثلث زواياه أعظم من قائمتين وأمثالهما فان جميع أصناف النتائج الكاذبة ( التي - « 2 » ) لا تتصل قياساتها لا يلزم منها شئ على الوجه الذي يلزم في القياس الخلف .

الفصل السابع عشر في استعمال المقاييس والتدبير في تأليفها أو منعها في الجدل وكيف يقع في الشئ الواحد علم وظن متقابلان

المسائل الجدلية تكون على وجهين اما مقدمات قياس مع نتيجته كقولنا أليس إذا كان كل - ا ب - وكل - ب ج - فكل - ا ج - فهذا مما لا يمكن فيه الا التسليم لمن تصوره وانصف الخصم في مناظرته أو انكار احدى مقدمتيه أو كلتيهما أو افساد صورة القياس بالقول « 3 » بأنها غير منتجة لمن لا ينصف في مناظرته واما ان يفصل السؤال عن مقدمة ليجمع منها القياس بآخره فينتج النتيجة . والتحفظ فيه من المغالطة يكون على وجهين أحدهما عند تسليم ما يسئل عنه من المقدمات والآخر عند اجتماعها ليؤلف قياسا وفي القسم الأول يحترز من تسليم حد مكرر تسليما قياسيا فإنه إذا لم يوجد في المقدمات حد مشترك قياسي بطل تاليف القياس فتعذر على السائل تبكيت المسؤول فان التبكيت هو اثبات نقيض الوضع الذي يحفظه السائل ومن يحضره على المجيب وفي آخر الامر بعد التسليم ينبغي ان تتأمل الواسطة التي سلمت وكيف نسبتها إلى الطرفين حتى يعرف الشكل والضرب فإن لم يكن الشكل منتجا لذلك المطلوب كالشكل الثاني للموجب والثالث للكلى وان كأن غير منتج أصلا منع انتاجه . وعلى السائل ان يحتال في تحصيل ما أوصى المجيب بالتحرز منه باخفاء حيلة فيتسلم
هامش
( 1 ) ليس في قط‍
( 2 ) ليست في لا
( 3 ) لا - والقول .
الكتاب المعتبر في الحكمة — صفحة 195 | ابو البركات