تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإلهيات من المحاكمات بين شرحي الإشارات ( مع حواشي الباغنوي ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
و « 1 » هو المفتقر في أحدها ، فيرجع كلامه « 2 » إلى أنّه لو افتقر في « 3 » أحدها لافتقر في أحدها ؛ ولا فائدة فيه ! » أجاب « 4 » الشارح بطريقين « 5 » : الأوّل : إنّا لا نسلّم أنّ معنى « 6 » الفقير هو المفتقر في « 7 » أحدها ؛ بل الفقير أعمّ منه ، لتحقّق الفقير « 8 » في الإضافات المحضة ، وفي المال ، وغيرها . وحمل الأعمّ على الأخصّ مفيد . ولئن « 9 » سلّمنا إنّ معنى الفقير ذلك لكن « 10 » لا نسلّم أنّ حمله على المفتقر في أحدها خارج عن قانون الخطابة . فإنّ الحدّ يحمل على المحدود ويكون ذلك مقدّمة خطابية يذكر تقريبا لمعنى المحدود إلى فهم الجمهور . ويعلم من هذا التوجيه إنّ تقديم الشارح هذا المنع على المنع الأوّل ليس على الترتيب الطبيعي [ 3 ] . على أنّ فيهما نظرا « 11 » : أمّا في الأوّل : فلأنّ الفقير « 12 » جعله الشيخ مقابلا للغنيّ ، فلا يجوز أن يكون أعمّ من مقابله ، وإلّا لجاز أن يصدق على الغنيّ ، فلا يلزم الخلف . وأمّا في الثاني : فلأنّ الإمام ما قال : إنّه خارج من « 13 » قانون الخطابة ؛ بل إنّه « 14 » جار على قانون الخطابه « 15 » ، فقد تكرّر « 16 » المعنى الواحد في الخطابة والمحاورة إيضاحا وتفهيما للعامّة « 17 » ، لكن المقام برهاني يجب أن لا تستعمل الخطابة فيه « 18 » [ 4 ] . وفيما نقله تغيير لعلّه وقع من « 19 » اختلاف النسخ . الطريق الثاني : إنّ الإمام صدّر هذا الفصل بأنّه في تفسير الغنيّ وهو الّذي لا يفتقر إلى الغير في ذاته ولا في شيء من صفاته الحقيقية . ولا شكّ أنّه في قوّة قضية قائلة بأنّ
هامش
( 1 ) . ص : - و .
( 2 ) . م : الكلام .
( 3 ) . ق : إلى .
( 4 ) . م : وأجاب .
( 5 ) . م : + أمّا .
( 6 ) . ق : - معنى .
( 7 ) . ج : إلى .
( 8 ) . م : الفقير .
( 9 ) . م : إنّ .
( 10 ) . م : - لكن .
( 11 ) . م : نظر .
( 12 ) . س : الفقر .
( 13 ) . ج ، س : عن .
( 14 ) . م : + قال .
( 15 ) . ص : - بل أنّه . . . الخطابة .
( 16 ) . م : فإنّه قد تتكرر .
( 17 ) . س : للغاية .
( 18 ) . م : فيه الخطابة .
( 19 ) . م ، ق : في .