مبتنية على التزام أمور ؛ منها ما يجب الاقرار به كصحّة النبوّات واثبات المعاد ؛ ومنها ما يجب أن يعمل به كالعبادات والمعاملات المحتاجة إلى ما يفيد ذلك إفادة جليّة يقبلها العوامّ والخواصّ « 1 » . وذلك انّما يكون مقدّمات مشهورة محمودة يقبلها الجمهور يثبت بها الأمور الواجب أن يعتقد عليها ، ويبطل بها الأمور الضارّة الغير النافعة فيها ، وهو المعنى وهو « 2 »
المقصود من الزام المبطلين والذبّ عن الأوضاع المتعلّق واحد منهما بالمجيب والآخر بالسائل .
وأمّا منفعته العرضية فهي « 3 » أيضا أمور : منها ارتياض صاحب الصناعة بها في اكتساب المقدّمات الكثيرة في كلّ باب ، وايراد الحجج على المطالب العلمية وغيرها ؛ ومنها الاقتدار على تأليف الحجج من مقدّمات تنتج طرفي النقيضين المستلزم ذلك العلم بتزييف غير الحقّ ، وتحصيل « 4 » الحقّ منهما على وجه لا يتوجّه اليه شيء ، و « 5 » منهما معرفة مشارك الشيء ومقابله ، والأعم والأخص منه الموجبة لازدياد البصيرة في الاكتساب ؛ وغير ذلك مما تقرّر في موضعه .
[ 275 / 18 ] قال : حكم القول .
أفيد : قال في مجمل اللغة : الحكم أصله المنع ، وبذلك سمّيت حكمة الدابة ، يقال : منه حكمت الدابة وأحكمتها وحكمت السفينة ، وأحكمته إذا أخذت على يده .
[ 275 / 20 ] قال : انّما يقاس عليه لنفسه .
أقول : ولك على أن لا تجعل تلك النتيجة « 6 » مقدمة لقياس آخر لنتيجة أخرى ، أو
هامش
( 1 ) - م : الجواب .
( 2 ) - ب : - هو .
( 3 ) - م : فهو .
( 4 ) - م : يحصل .
( 5 ) - م : - و .
( 6 ) - يمكن أن يقرأ في م : النسخة .