( 146 ) وإذا كانت إحدى المقدمتين كلية والأخرى جزئية ، فإنه يعرض في ذلك مثل ما عرض فيها إذا كانتا « 1 » كليتين معا - أعنى أن شرط المنتج فيها هو شرط المنتج في تلك « 2 » ، وغير المنتج فيها هو غير المنتج في هذه . وذلك أنه متى كانت الموجبة هي المطلقة الكلية كانت أو الجزئية ، فإنه لن يكون في ذلك قياس . وذلك يبين كما يبين ذلك إذا كانتا كليتين وبتلك الحدود بأعيانها . وأما إذا كانت الكلية هي المطلقة وكانت سالبة فإنه / يكون قياس بالعكس إلى الشكل الأول « 3 » . وإن كانت كلتاهما سالبتين وكانت إحداهما مطلقة ، فإنه يكون [ أيضا قياس ] « 4 » غير تام إذا انعكست السالبة الممكنة إلى الموجبة الممكنة - على ما تبين « 5 » . فإن كانت السالبة المطلقة جزئية فإنه لا يكون قياس موجبة كانت المقدمة الأخرى أم سالبة . وكذلك لا يكون قياس إذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين ، أو إحداهما مهملة والثانية جزئية موجبتين كانتا معا أم « 6 » سالبتين . والبرهان على ذلك هو البرهان المتقدم وبحدود واحدة بأعيانها .
تلخيص كتاب القياس — صفحة 178
مساهمون: أبو الوليد محمد بن أحمد الأندلسي (ابن رشد)
ص١٧٨
( 147 ) وإذا كانت إحدى المقدمتين في هذا الشكل ممكنة والثانية اضطرارية وكانتا كليتين معا وكانت السالبة هي الضرورية ، فإنه يكون قياس
هامش
( 1 ) كانتا م : كانت ف ، ل ، ق ، د ، ش .
( 2 ) تلك ف : ذلك ل ، ق ، م ، د ، ش .
( 3 ) انظر الفقرة 119 .
( 4 ) أيضا قياس ف ، : قياس أيضا ل ، ق ، م ، د ، ش .
( 5 ) انظر الفقرة 145 وأيضا الفقرة 115 والفقرة 119 .
( 6 ) أم ف ، ق ، م ، ش : أو ل ، د .