المختص بها . هذا إذا كانت الكبرى إحدى العامتين . فان كانت إحدى الخاصتين ، ضممت « 1 » قيد اللادوام إلى المذكور ، ويكون المجموع هو جهة النتيجة . فالضرورية مع المشروطة العامة تنتج ضرورية ، لأن الأكبر ثابت بالضرورة لوصف الأوسط الثابت بالضرورة لذات الأصغر ، فيكون الأكبر ثابتا بالضرورة للأصغر ، لأن الضروري للضروري ضروري « 2 » . ومع الخاصة تنتج ضرورية لا دائمة . أما الضرورية ، فلاستلزام الصغرى مع عامّتها إيّاها . وأمّا اللادوام ، فلا نتاج الصغرى مع المطلقة المخالفة التي تتضمّنها الكبرى إيّاه . فاذن لا تتفق مقدّمتا هذه القرينة على الصدق . ومع العرفية العامة النتيجة دائمة ، لأنّ الدائم للضروري دائم لذلك الشيء « 3 » . ومع الخاصة تنتج دائمة لا دائمة ، لما مرّ . ولا تجتمع المقدمتان أيضا على الصدق ، لما مرّ في المشروطة . والدائمة مع العامتين تنتج دائمة ، ولا تتعدّى الضرورة من الكبرى . أمّا الدوام ، فلان الأكبر دائم لوصف الأوسط الدائم لذات الأصغر . وأمّا عدم التعدّي في الضرورة ، فلجواز خلوّ الأصغر عن الأوسط وإن كان دائما له ، مع أنّ ضرورة الأكبر مشروطة بوصف الأوسط .
القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 358
مساهمون: العلامة الحلي
ص٣٥٨
هامش
( 1 ) في ( م ) : « ضمّ » .
( 2 ) في ( م ) : « لأن الضروري للضروري للشيء ضروري لذات الشيء » .
( 3 ) لفظ « لذلك الشيء » لم يرد في ( ر ) .