تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

فعلى مذهب القدماء تكون القرائن المنتجة في هذا الشكل مائة وتسعة وستين ضربا ، الحاصلة من ضرب الثلاثة عشر في نفسها . وعلى مذهب المصنف يسقط منها ستة وعشرون ، الحاصلة من ضرب الممكنتين في ثلاثة عشر . قال : والنتيجة فيه « 1 » كالكبرى إن كانت غير المشروطتين والعرفيّتين ، وإلّا فكالصغرى محذوفا عنها قيد اللاضرورة واللادوام « 2 » . والضرورة المخصوصة بالصغرى إن كانت إحدى العامّتين ، وبعد ضمّ اللادوام « 3 » إليها إن كانت إحدى الخاصّتين . أقول : هذا هو الضابط في جهة النتيجة . وبيان ذلك أن تقول « 4 » : الكبرى إمّا أن تكون إحدى الوصفيات الأربع أو لا تكون . فإن لم تكن كانت إحدى التسع الباقية ، والنتيجة في هذا القسم تابعة للكبرى مع أيّ الفعليات « 5 » اتفقت ، لأن الكبرى حكم فيها بثبوت الأكبر للأوسط بالجهة المخصوصة فيها ، والأوسط ثابت للأصغر « 6 » ، فيكون الأكبر ثابتا له بتلك الجهة أيضا . وأما إذا كانت إحدى الوصفيات الأربع - أعني المشروطتين « 7 » والعرفيتين - فالنتيجة تابعة للصغرى ، إلّا في عدم الدوام ، وعدم الضرورة ، وثبوت الضرورة

هامش
( 1 ) لفظ « فيه » لم يرد في ( ر ) .
( 2 ) في ( م ) : « اللادوام واللاضرورة » .
( 3 ) في ( ش ) : « ويضم اللادوام » .
( 4 ) في ( م ) : « نقول » .
( 5 ) في ( م ) : « فعليات » .
( 6 ) في ( ر ) : « والأصغر من الأوسط » .
( 7 ) في ( م ) : « الشرطيتين » .