تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المنطقيات للفارابي — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣

هو الكذب الذي في مقدّمات د ه ز ى عرضت النتيجة ، والكذب يعنى نتيجة ج والكذب الموجود فيها ، فيشبه ان يكون هذا الذي قاله هو القانون الذي يمتحن به هل الكذب اللازم هو من جهة الأصل الموضوع الأول من جهته ، وذلك ان أكثر ما يخفى هذا انما يخفى في القياس المركب . فكأنه أوصى ان ذلك القياس المركب ينبغي ان يكمل بالنتائج الّتي حذفت منها على ما يخصّ من امره في المقالة الأولى . ثم يفصل القياسات بعضها من بعض إلى أن يرتقى من ذلك القياس إلى أول قياس ، فح يتبيّن ان كان الأصل الموضوع من قبله عرض المحال أم لا ، فإنه وجد القياس الأول لا ينتج ، الا إذا وضع الأصل الموضوع . فإن كان غير ذلك ، وكان إذا رفع ، لم ينتج أصلا ؛ تبيّن حينئذ ان المحال اللازم هو عن الأصل الموضوع . فإن كان غير ذلك ، كان المحال اللازم من دون الأصل الموضوع . [ هذا آخر ما قاله في هذا الباب « 1 » ] [ فصل في القياس المضاد ] ( ب 284 ) هذا الفصل قسمه ثلاثة أقسام : والأول اعطى فيه وصايا وقوانين ينتفع بها المجيب على طريق الجدل . والقسم الثاني وصايا وقوانين ينتفع بها السّائل . والثالث يبين فيه عند اى حال يكون انقطاع ( 411 ملى ) المجيب وتبكيت السّائل له ، وعند اى حال لا يكون . وهذه الثّلاثة الّتي ذكر هاهنا ذكرها في كتاب طوبيقا في المقالة الثامنة ، واعطى في كل قسم منها قوانين ووصايا اخر غير هذه الّتي ذكرها هاهنا . والفرق بين الّتي ذكرها هاهنا وبين الّتي في المقالة الثامنة من طوبيقا الّتي أعطاها هاهنا هي أشياء لا يمكن ان يعلم أو يعلم القياس على الوجه الّذي ذكر في هذا الكتاب . واما ما سواها مما ذكرت في المقالة الثامنة ، فإنها قد يمكن ان يستعملها أو ينتفع بها من لم يكن يعلم

هامش
( 1 ) - پايان نسخهء مجلس
المنطقيات للفارابي — صفحة 433 | أبو نصر الفارابي