قال الجرجانيّ : وهو في زماننا ( أي في القرن الثّامن للهجرة حيث توفّي الجرجانيّ 740 ه ) كلّ لعب يشترط فيه الغالب من المتغالبين أخذ شيء من الملعوب معه « 1 » .
وذكر الكفويّ أنّ الميسر : كلّ شيء فيه خطر « 2 » والمعنى كلّ لعب يؤدّي إلى المخاطرة بفقد المال نتيجة لذلك اللّعب ، وقد أكّد الذّهبيّ هذا المعنى عندما قال :
الميسر : هو القمار بأيّ نوع كان ، مثل النّرد والشّطرنج أو الفصوص ، أو الكعاب ، أو البيض ، أو الجوز ، أو الحصى ، أو ما شابه ذلك ، وهو من أكل أموال النّاس بالباطل « 3 » .
لماذا نهى الإسلام عن الميسر ؟
للقمار أضرار عديدة منها : أنّه يوقع العداوة والبغضاء بين المتقامرين ، وأنّه يلهي عن ذكر اللّه وعن الصّلاة وسائر الأعمال المفيدة ، فضلا عن أنّه عادة جاهليّة ، من دعا إليها أو مارسها فكأنّه حاكى الكفّار في لعبهم ، وقد جاء النّهي عن ذلك عقب النّهي عن الحلف باللّات .
وقال الطّيبيّ : الحكمة من ذكر القمار بعد الحلف باللّات في قوله صلى اللّه عليه وسلّم أنّ من حلف باللّات وافق الكفّار في حلفهم فأمر بالتّوحيد ، ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في لعبهم فأمر بكفّارة ذلك بالتّصديق . قال :
وفي الحديث : أنّ من دعا إلى اللّعب فكفّارته أن يتصدّق ، ويتأكّد ذلك في حقّ من لعب بطريق الأولى « 4 » .
قال الحكيم التّرمذيّ : نهى الشّارع عن النّرد وعن اللّعب به ، وعن محالفة اللّاعب بالنّرد ونهى عن القمار كلّه وعن اللّعب بالجوز للصّبيان فهذا كلّه من القمار وهو الميسر . قال القاسم بن محمّد : كلّ ما ألهى عن ذكر اللّه وعن الصّلاة فإنّما نهى عن ذلك كلّه لأنّه الأمر الملهي يدعو إلى القمار ، فأمّا بيع الشّطرنج والنّرد فهو شيء لا ثمن له ؛ لأنّه لا نفع فيه ولو كسر وأحرق لم يضمن الكاسر شيئا ، وقد رخّص ابن عمر للصّبيان في اللّعب بالجوز في أيّام العيد فيما روي عنه ؛ لأنّ ذلك منهم غير طلب القمار والّذي جاء من النّهي عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم تأديب لهم ، واللّعب كلّه باطل ، وما خلق الخلق للّعب « 5 » .
[ للاستزادة : انظر صفات : اللهو واللعب - البغض - شرب الخمر - العصيان - الفسوق - انتهاك الحرمات - اتباع الهوى - التفريط والإفراط .
وفي ضد ذلك : انظر صفات : الاستقامة - الذكر - الطاعة - العبادة - العمل - تعظيم الحرمات التقوى ] .
هامش
( 1 ) بتصرف عن التعريفات ( 187 ) .
( 2 ) الكليات ( 803 ) .
( 3 ) الكبائر للذهبي ( 88 ) .
( 4 ) فتح الباري ( 8 / 11 ) .
( 5 ) المنهيات ( 69 ) .