قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « من حلف فقال في حلفه :
واللّات والعزّى ، فليقل : لا إله إلّا اللّه . ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدّق » ) * « 1 » .
7 - * ( قال أبو موسى - رضي اللّه عنه - : من لعب بالكعاب فقد عصى اللّه ورسوله ) * « 2 » .
8 - * ( عن بريدة - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم : « من لعب بالنّردشير فكأنّما صبغ يده في لحم خنزير ودمه » ) * « 3 » .
من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذمّ ( الميسر )
1 - * ( روي عن عليّ - رضي اللّه عنه - أنّه قال : الشّطرنج ميسر العجم ) * « 4 » .
2 - * ( عن نافع أنّ ابن عمر رأى مع بعض أهله أربع عشرة فكسرها على رأسه ) * « 5 » .
3 - * ( أخرج مالك في الموطّأ ، أنّ سعيد بن المسيّب يقول : من ميسر أهل الجاهليّة بيع الحيوان باللّحم بالشّاة والشّاتين ) * « 6 » .
4 - * ( عن إسماعيل بن أبي أويس قال : كان مالك بن أنس يكره « 7 » اللّعب بالنّرد والشّطرنج ) * « 8 » .
5 - * ( قال مجاهد - رحمه اللّه - : كلّ شيء فيه قمار فهو من الميسر ، حتّى لعب الصّبيان بالجوز ) * « 9 » .
6 - * ( عن ابن سيرين قال : الشّرب من الميسر ، والصّياح من الميسر ، والرّيش من الميسر والقيام من الميسر ) * قال أبو سعيد : هو أن يلاعب على شرب الماء ، وغرز الرّيش في الرّأس ، واللّحية ، والقيام حتّى يلعب ، ويصيح صياح الحمار ، وصياح الدّيك وغير ذلك « 10 » .
7 - * ( قال ابن حجر - رحمه اللّه : القمار حرام باتّفاق ، والدّعاء إلى فعله حرام ) * « 11 » .
هامش
( 1 ) البخاري - الفتح 8 ( 4860 ) واللفظ له . ومسلم ( 1647 ) .
( 2 ) رواه أحمد ( 4 / 392 ) والحاكم ( 1 / 50 ) واللفظ له وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي ( 10 / 215 ) وقال محقق كتاب مساوىء الأخلاق ( 259 ) : إسناده حسن والحديث صحيح وذكره موصولا أيضا من طريق آخر عن أبي موسى قال : وتشهد له الطرق السابقة والقادمة .
( 3 ) مسلم ( 2260 ) .
( 4 ) لسان العرب ( 5 / 298 ) .
( 5 ) مساوىء الأخلاق ( 261 ) .
( 6 ) تنوير الحوالك ( 2 / 150 ) .
( 7 ) الكراهة عند السلف تقتضي التحريم .
( 8 ) مساوىء الأخلاق ( 262 ) . والموطأ ( 3 / 132 ) .
( 9 ) لسان العرب ( 5 / 298 ) .
( 10 ) مساوىء الأخلاق ( 261 ) .
( 11 ) فتح الباري ( 8 / 479 ) .