قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لو كنت راجما أحدا بغير بيّنة لرجمت فلانة ، فقد ظهر منها الرّيبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها » ) * « 1 » .
6 - * ( عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت :
قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « يكون في آخر هذه الأمّة خسف ومسخ وقذف » . قالت ، قلت : يا رسول اللّه ، أنهلك وفينا الصّالحون ؟ قال : « نعم إذا ظهر الخبث » ) * « 2 » .
7 - * ( عن عبد اللّه بن عمر - رضي اللّه عنهما - أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إنّ اللّه لا يحبّ الفحش ، أو يبغض الفاحش والمتفحّش ، قال : ولا تقوم السّاعة حتّى يظهر الفحش والتّفاحش ، وقطيعة الرّحم ، وسوء المجاورة ، وحتّى يؤتمن الخائن ، ويخوّن الأمين ، وقال : ألا إنّ موعدكم حوضي ، عرضه وطوله واحد ، وهو كما بين أيلة ومكّة ، وهو مسيرة شهر ، فيه مثل النّجوم أباريق ، شرابه أشدّ بياضا من الفضّة ، من شرب منه مشربا لم يظمأ بعده أبدا » ) * « 3 » .
8 - * ( عن عبد اللّه بن عمرو - رضي اللّه عنهما - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « ليأتينّ على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النّعل بالنّعل ، حتّى إن كان منهم من أتى أمّه علانية لكان في أمّتي من يصنع ذلك ، وإنّ بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّة ، وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين ملّة ، كلّهم في النّار إلّا ملّة واحدة ، قالوا : ومن هي يا رسول اللّه قال : ما أنا عليه وأصحابي » ) * « 4 » .
من الآثار الواردة في النهي عن ( المجاهرة بالمعصية )
1 - * ( عن عمر بن عبد العزيز - رضي اللّه عنه - قال : كان يقال : إنّ اللّه - تبارك وتعالى - لا يعذّب العامّة بذنب الخاصّة ، ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقّوا العقوبة كلّهم ) * « 5 » .
2 - * ( قال النّوويّ - رحمه اللّه تعالى - : إنّ من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به ) * « 6 » .
3 - * ( وقال - أيضا - الّذي يجاهر بالمعصية
هامش
( 1 ) ابن ماجة برقم 2559 وفي الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .
( 2 ) الترمذي برقم 2185 قال أبو عيسى : هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه إلا من هذا الوجه .
( 3 ) أحمد 2 / 162 ونسخة شاكر برقم ( 6514 ) وقال : إسناده صحيح .
( 4 ) سنن الترمذي 5 ( 2641 ) ، وقال : هذا حديث حسن غريب ، وانظر السلسلة الصحيحة ( 1 / 264 ) / 204 .
( 5 ) الموطأ 2 / 991 .
( 6 ) الفتح 10 / 502 .