حيّا أو ميّتا ، فإذا جاز ذلك كيف لا يقبل قول جماعة نقلوا ولادة صاحب الأمر عليه السّلام [ وشاهدوه ] وشاهدوا من شاهده من الثقات .
ونحن نورد الأخبار في ذلك عمن رآه وحكى له .
وقد أجاز صاحب السؤال أن يعرض في ذلك عارض يقتضي المصلحة ، أنّه إذا ولد أن ينقله اللّه إلى قلّة جبل أو موضع يخفى فيه أمره ولا يطّلع عليه [ أحد ] وإنّما ألزم على ذلك عارضا في الموت وقد بيّنا الفصل بين الموضعين .
وأمّا من خالف من الفرق الباقية الّذين قالوا بإمامة غيره كالمحمّدية الّذين قالوا بإمامة
شرح
قابله اثبات مىشود وطبق گواهى أو حكم صادر مىشود . پس وقتي كه اين مسأله امكان داشته وبراي حكم كردن كافى باشد ، چگونه قول عدّهء زيادى كه ولادت حضرت صاحب الامر عليه السّلام را نقل كرده وبه آن شهادت دادهاند ونيز تعدادى از افراد مورد اطمينان كه ديدن ديگران را گواهى دادهاند پذيرفته نشود ! ؟
والبتة اخبار ورواياتى در اين زمينه از كساني كه حضرت را ديدهاند وحكايت شده را بيان خواهيم كرد .
همين اشكالكننده مىگويد اگر در موردى مصلحت اقتضا كند ، امكان دارد كه مثلا وقتي فرزندى متولد شد خداوند أو را به قله كوه ويا مكان نامعلومى منتقل كند وهيچ كس از مكان أو مطلع نباشد .
البتة أو در باب مرگ هم همين فرض را صحيح دانسته كه ما فرق اين دو موضع را بيان كرديم .