. . . . . . . . . .
شرح
ذكر المرجومة من اليهود فصل : وذكر المرجومة من اليهود ، وأن صاحبها الذي رجم معها حنا عليها بنفسه « 1 » ليقيها الحجارة . حنا بالحاء تقيد في إحدى الروايتين عن أبي الوليد ،
هامش
( 1 ) يقول الدكتور بوست في قاموسه عن الرجم في العهد القديم « نوع من أنواع العقاب كان كثير الاستعمال لمقاصة المجرمين الأشقياء حتى إذا لم يذكر نوع القصاص فالغالب أنه الرجم ، فكان يرجم المجرمون وعبدة الأصنام ومدلسو البيت ومرتكبوا الفحشاء والمتمردون من البنين ، فيخرج بالمجرم إلى خارج المدينة ، وحسب زعم البعض كان يربط ، وأول من يبدأ برجمه الشهود ، والأرجح أنهم كانوا ينزعون ثيابهم لكي يتمكنوا من إجراء العمل بقوة ونشاط » مادة رجم وقد ورد في سفر التثنية من العهد القديم ما يأتي : « إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل ، فوجدها رجل في المدينة واضطجع معها ، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة ، وارجموهما بالحجارة حتى يموتا الفتاة من أجل أنها لم تصرخ في المدينة ، والرجل من أجل أنه أذل امرأة صاحبه » إصحاح 22 فقرة 32 - 34 . كما ورد في الإصحاح المتمم للعشرين من سفر اللاويين من العهد القديم ما يأتي : « وإذا زنى رجل مع امرأة ، فإذا زنى مع امرأة قريبة ، فإنه يقتل الزاني والزانية ، وإذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه ، فقد كشف عورة أبيه ، إنهما يقتلان كلاهما ، دمهما عليهما ، وإذا اضطجع رجل مع كنته - والكنة امرأة الابن أو الأخ - فإنهما يقتلان كلاهما ، قد فعلا فاحشة دمهما عليهما ، وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا إنهما يقتلان دمهما عليهما ، وإذا اتخذ رجل امرأة وأمها ، فذلك رذيلة بالنار يحرقونه وإياهما لكيلا يكون رذيلة بينكم » وفيه أيضا أن المرأة التي تزعم أن فيها جانا يجب أن ترجم بالحجارة وكذلك الرجل . . . أما الرجم فحكمه لم يرد في القرآن والزعم بأنه كان ثم نسخ لفظه وبقي حكمه دعوى بلا بينة ، والقرآن حين ذكر حد الزنى في سورة النور لم يفرق بين محصن وغير محصن بل جاء بالوصف ، ورتب -