تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وتمم باقي سنته من كسبه وفضل عن المبلغ المذكور ، فهل يجب فيه الخمس أم لا ؟ الجواب : هذا لا خمس فيه ، لأن إخراج المؤن من الكسب الزائد ، فإذا أخرج المائة المخمسة حسب له بإزائها ، نعم لو قلنا بأن النفقة من الأصل أو منهما توجه الخمس وقد كان يفتي به شيخنا فخر الدين رحمه الله تعالى ، وبالأول أفتى سيدنا عميد الدين قدس الله روحه . مسألة [ 49 ] : إذا ورث الإنسان مالا من ميت مخالف وهو لا يعتقد وجوب الخمس ولا يخرجه ، هل يجب على وارثه المؤمن الخمس أم لا ؟ الجواب : لا يجب على وارثه إخراجه وإن علم تعلق الخمس به وباء بإثمه الأول وهو منصوص الأصحاب في قولهم : وأبيح له المتاجر ، وفسروه بأن يشتري ما فيه حقوقهم عليه السلام . مسألة [ 50 ] : لو ترك إخراج الخمس هل يتصور أن أرباب الخمس شركاء في جميع ما يتجدد من النماء أم لا ؟ الجواب : أما ما يجب في المعادن والغوص والأرض المغنومة فكالزكاة ، وأما ما يجب في الأرباح فأبعد لأن تعلقها بالذمة أقوى ، ومال الغائب إذا تعين بتعين الحاكم صار نماؤه له إن قدر ذلك ، قال دام ظله : إذا كان الشريف قادرا على التكسب وهو لائق به منع من الخمس . مسألة [ 51 ] : قال عميد الدين رحمه الله : لا يجوز تكفين العلوي من الخمس ويجوز من الزكاة ، وكذا كل قربة سهم من سبيل الله ، ومن فوائده أيضا أنه قال : لا يجوز للإنسان أن يبيع العلوي شيئا بأزيد من قيمته ويحسبه عليه من الخمس ، ولو فعل ذلك لم تبرأ ذمته من أكثر من القيمة ، ولا أن يتهب منه ولا أن يحتال