تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
على الخمس بشئ من ذلك ، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم بالفقراء ، وكذا قال فخر الدين ، ومن فوائده أيضا أنه نقل عن الشيخ أبي القاسم ابن سعيد أنه كان يحرم المبايعة ولا يجيزها ، وعن الشيخ يحيى أنه كان يجيزها ، وعن خاله الشيخ أنه كان يجيزها ، واختار هو أن يشتري منه سلعة من غير شرط ثم يبيعها عليه بزيادة على ما يتفقان عليه ، أما إذا قال له : أعطيتك المائة بمائة وعشرين ، فإن هذا حرام قطعا . مسألة [ 52 ] : الحيوان إن كان تسمينه برسم العيال لا خمس فيه ، والفاضل من النماء يجب فيه الخمس بعد المؤونة . مسألة [ 53 ] : لو أخرج من تحت الماء لؤلؤة قيمتها دينارا فصاعدا لا بالغوص بل مد يده وأخرجها بآلة ، هل يجب فيها الخمس أم لا ؟ قال : نعم . وكتب فخر الدين : مسألة [ 54 ] : قال الشيخ مشافهة منه أنه : إذا آجر ملكه وأخذ أجرته لا يجب فيها الخمس ، وكذا قال : لو باع ملكه فإنه لا يجب في ثمنه الخمس وإنما يجب في السبعة المذكورة . مسألة [ 55 ] : لو اختلط مال الطفل الحلال بالحرام وجب على الولي إخراج الخمس منه ، ولو قصر الولي حتى تلف المال ضمن ، وكذا في الغوص يضمن الولي لو أخل بالإخراج منه . مسألة [ 56 ] : قال : الغوص يجب إخراج الخمس منه إذا بلغ دينارا ولا تعتبر المؤونة .