على الخمس بشئ من ذلك ، لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى ضرر عظيم بالفقراء ،
وكذا قال فخر الدين ، ومن فوائده أيضا أنه نقل عن الشيخ أبي القاسم ابن سعيد أنه
كان يحرم المبايعة ولا يجيزها ، وعن الشيخ يحيى أنه كان يجيزها ، وعن خاله
الشيخ أنه كان يجيزها ، واختار هو أن يشتري منه سلعة من غير شرط ثم يبيعها
عليه بزيادة على ما يتفقان عليه ، أما إذا قال له : أعطيتك المائة بمائة وعشرين ، فإن
هذا حرام قطعا .
مسألة [ 52 ] : الحيوان إن كان تسمينه برسم العيال لا خمس فيه ، والفاضل
من النماء يجب فيه الخمس بعد المؤونة .
مسألة [ 53 ] : لو أخرج من تحت الماء لؤلؤة قيمتها دينارا فصاعدا لا بالغوص
بل مد يده وأخرجها بآلة ، هل يجب فيها الخمس أم لا ؟ قال : نعم .
وكتب فخر الدين :
مسألة [ 54 ] : قال الشيخ مشافهة منه أنه : إذا آجر ملكه وأخذ أجرته لا يجب
فيها الخمس ، وكذا قال : لو باع ملكه فإنه لا يجب في ثمنه الخمس وإنما يجب في
السبعة المذكورة .
مسألة [ 55 ] : لو اختلط مال الطفل الحلال بالحرام وجب على الولي إخراج
الخمس منه ، ولو قصر الولي حتى تلف المال ضمن ، وكذا في الغوص يضمن
الولي لو أخل بالإخراج منه .
مسألة [ 56 ] : قال : الغوص يجب إخراج الخمس منه إذا بلغ دينارا ولا تعتبر
المؤونة .
الينابيع الفقهية — صفحة 403
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٣