السبيل .
مسألة [ 116 ] : أجرة الكيال والوزان في الزكاة على المالك على رأي ، وقيل
على المستحق بمعنى أنها تخرج من النصاب لا تخرج من النصاب .
مسألة [ 117 ] : لا يشترط القدرة على جميع التكسب بل ما يليق بحاله في
النهاية .
مسألة [ 118 ] : لو غصب المال في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول ، وكذا
لو جحد الودعي الوديعة يستأنف الحول من حين عوده ، وكذا لو طلب من
الوكيل فلم يدفعه لعدم تمكن الوكيل من الدفع أو الودعي كذلك ، استأنف
الحول من حين يمكنه من التصرف فيه .
قال السيد : ولو اشترى المالك وحيل بينه وبين ماله فلا زكاة ، وإن تمكن
فيه من التصرف البيع وشبهه لنقص التصرف ولو تمكن من أنواع التصرف
وجبت الزكاة ، قاله في نهاية الأحكام .
مسألة [ 119 ] : لو كان في عيلولته الشهر كله حتى عال نفسه ليلة الهلال
وجبت الفطرة على نفسه ، وكذا الأجير الذي هو واجب النفقة لو عال نفسه ليلة
الهلال سقطت فطرته عن المستأجر ، نقله السيد عن المشايخ رحمهم الله .
مسألة [ 120 ] : قال : يجوز أن يعطي زكاته المندوبة لزوجته أو أبيه أو ولده أو
للغني ، قاله شيخنا رحمه الله .
مسألة [ 121 ] : إذا لم يزارع الإنسان الأكار مزارعة شرعية كما يعمل الناس
الآن ، وحصل نصاب فما زاد ، وأخذ الأكار حصته الجارية بين الناس كالثلث أو
الينابيع الفقهية — صفحة 390
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٠