تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
السبيل . مسألة [ 116 ] : أجرة الكيال والوزان في الزكاة على المالك على رأي ، وقيل على المستحق بمعنى أنها تخرج من النصاب لا تخرج من النصاب . مسألة [ 117 ] : لا يشترط القدرة على جميع التكسب بل ما يليق بحاله في النهاية . مسألة [ 118 ] : لو غصب المال في أثناء الحول ثم عاد استأنف الحول ، وكذا لو جحد الودعي الوديعة يستأنف الحول من حين عوده ، وكذا لو طلب من الوكيل فلم يدفعه لعدم تمكن الوكيل من الدفع أو الودعي كذلك ، استأنف الحول من حين يمكنه من التصرف فيه . قال السيد : ولو اشترى المالك وحيل بينه وبين ماله فلا زكاة ، وإن تمكن فيه من التصرف البيع وشبهه لنقص التصرف ولو تمكن من أنواع التصرف وجبت الزكاة ، قاله في نهاية الأحكام . مسألة [ 119 ] : لو كان في عيلولته الشهر كله حتى عال نفسه ليلة الهلال وجبت الفطرة على نفسه ، وكذا الأجير الذي هو واجب النفقة لو عال نفسه ليلة الهلال سقطت فطرته عن المستأجر ، نقله السيد عن المشايخ رحمهم الله . مسألة [ 120 ] : قال : يجوز أن يعطي زكاته المندوبة لزوجته أو أبيه أو ولده أو للغني ، قاله شيخنا رحمه الله . مسألة [ 121 ] : إذا لم يزارع الإنسان الأكار مزارعة شرعية كما يعمل الناس الآن ، وحصل نصاب فما زاد ، وأخذ الأكار حصته الجارية بين الناس كالثلث أو