كتاب الخمس وفيه مسائل :
مسألة [ 1 ] : الدين لا خمس فيه وهو أن لا يكون مقبوضا ولا امتنع من قبضه .
مسألة [ 2 ] : الخمس المضمون سابقا هو والدين سواء ، والخمس الواجب في
العين كالمعادن والكنوز والغوص متقدم على الدين .
مسألة [ 3 ] : يجوز مقاصة العلوي بما في ذمته من الخمس حيا وميتا ويكفيه من
الخمس ؟ نعم يجوز .
مسألة [ 4 ] : إذا أقرض ما فضل عنه بعد الوجوب في ذمته والتمكن منه لم
يسقط خمس ذلك .
مسألة [ 5 ] : فدان الحرث وعنوز يأكل لبنها وبقرات وغير ذلك ودابة
يحطب عليها ويقضي عليها حوائجه ودار يسكنها وثياب بدنه التجمل وما يعمل
بها الشغل ودجاج يأكل منها ، وبالجملة كلما يحتاج إليه من مؤونة السنة لا
خمس فيه .
الينابيع الفقهية — صفحة 392
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٢